شَاهد الْفَرْع أشهدني شَاهد أصل أشهد بعدالته وثقته أَنه شهد بِكَذَا لم يسمع ذَلِك وفَاقا حَتَّى يُعينهُ الْحَاكِم ثمَّ الْحَاكِم إِن علم عَدَالَة شَاهد الأَصْل عمل بِمُوجب الشَّهَادَة وَإِن جهل حَاله اشْتَركَا (1) (2)
346 - (قَوْله) فَإِن كَانَ الْقَائِل لذَلِك عَالما أَجْزَأَ ذَلِك فِي حق من يُوَافقهُ فِي مذْهبه على مَا اخْتَارَهُ بعض الْمُحَقِّقين (5 6 7 بن أبي يحيى (4) (5)