عَبْدَانِ (1) أَنه حكى فِي كتاب شَرَائِط الْأَحْكَام عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه لم يعْتَبر فِي ناقل الْخَبَر مَا يعْتَبر فِي الدِّمَاء والفروج من التَّزْكِيَة بل إِذا كَانَ ظَاهره الدّين والصدق قبل خَبره ثمَّ استغربه الشَّيْخ وَهُوَ كَذَلِك (2) وَهُوَ قريب من توسع ابْن عبد الْبر الْآتِي
وَاعْلَم أَنه يجوز تَقْلِيد الْأَئِمَّة (د 79) فِي التَّعْدِيل لَا سِيمَا فِي مثل هَذِه الْأَعْصَار قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي فِي شرح الْبُرْهَان فِي بَاب الِاجْتِهَاد وَصَارَ بعض الْأُصُولِيِّينَ إِلَى جَوَاز الِاكْتِفَاء بتعديل الْأَئِمَّة كَمَا ثَبت عِنْد الكافة الانقياد إِلَى تَعْدِيل من روى عَنهُ (3) البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِن كَانَ الروَاة عِنْد أهل الْعَصْر مستورين وَهَذَا اخْتَارَهُ الْغَزالِيّ (4) وَأَشَارَ إِلَيْهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ (5) أَيْضا
قَالَ وَيبعد فِي حق الرَّاوِي أَن يعرف حَاله كل من روى لَهُ خَبرا فيكتفي بتعديل الْأَئِمَّة بعد أَن يعرف مَذْهَبهم (6) فِي التَّعْدِيل مَذْهَب مُسْتَقِيم فَإِن النَّاس قد اخْتلفُوا فِيمَا يعدل بِهِ ويجرح قَالَ الْأَنْبَارِي
وَالصَّحِيح عندنَا خلاف ذَلِك وَهَذَا تَقْلِيد مَحْض وَلَا يكون الْمُحدث على بَصِيرَة من هَذَا الْحَال
وَرَأَيْت فِي جملَة مسَائِل سُئِلَ عَنْهَا الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي أَنه إِذا ورد تَعْدِيل وَاحِد من الْحفاظ وتجريحه كيحيى بن معِين وَغَيره فَإِن كَانَ الرجل من أهل النَّقْد