بَعْضًا وَيصير حسنا ويحتج بِهِ وَقد سبق تَحْرِير هَذَا فِي الْكَلَام على الْحسن
بَقِي مَا لَو ورد الحَدِيث على رفع الْوَاقِع فَلَا يكون هَذَا شَاهدا لَهُ لِأَن الْكذَّاب لَا يضع حَدِيثا إِلَّا على وفْق وَاقع أَو مُمكن وَالْوَاقِع بِمُجَرَّدِهِ لَا يدل على الحكم شرعا فَإِن قيل (د 78) لم جوزتم الْعَمَل بالضعيف مَعَ الشَّاهِد المقوي وَلم تجوزوه بالموضوع مَعَ الشَّاهِد قُلْنَا لِأَن الضَّعِيف لَهُ أصل فِي السّنة وَهُوَ غير مَقْطُوع بكذبه وَلَا أصل للموضوع أصلا فشاهده كالبناء على المَاء أَو على جرف هار ثمَّ الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ بذلك الشَّاهِد إِن صلح لاستقلاله
الثَّالِثَة أَن يكون (الْمَوْضُوع مَوضِع) احْتِيَاط فَيجوز الِاحْتِجَاج بِهِ ظَاهرا قَالَ النَّوَوِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الرَّوْضَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ لَو سَأَلَ سَائل فَقَالَ إِن قتلت عَبدِي هَل عَليّ قصاص فواسع إِن قتلته قتلناك فَعَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من