عَن سُفْيَان عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن ابْن شُرَحْبِيل وَهَذَا يقْدَح فِي الْمِثَال إِلَّا أَن يُقَال لَعَلَّه لما روى سُفْيَان والعبدي الحَدِيث عَن الثَّلَاثَة جمعا روى ابْن مهْدي حَدِيث وَاصل على انْفِرَاده وَأَشَارَ الدَّارَقُطْنِيّ إِلَى أَن الْأَعْمَش أَيْضا قد اخْتلف عَلَيْهِ فروى أَبُو شهَاب وَأَبُو مُعَاوِيَة وشيبان الحَدِيث عَن الْأَعْمَش كَمَا تقدم
215 - (قَوْله) وَاعْلَم أَنه لَا يجوز تعمد شَيْء من الإدراج الْمَذْكُور فِي هَذَا النَّوْع
فِيهِ أَمْرَانِ
أَحدهمَا لم يبين حكم فَاعل ذَلِك وَقد سبق فِي التَّدْلِيس أَن الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع قَالُوا إِن فَاعله مَجْرُوح سَاقِط الْعَدَالَة وَهُوَ مِمَّن يحرف الْكَلم عَن موَاضعه وَكَانَ مُلْحقًا بالكذابين