وَقَالَ ابْن حزم فِي كتاب الْإِعْرَاب إِذا اخْتلفت الْأَلْفَاظ من طرق الثِّقَات أَخذ بجميعها مَا أمكن ذَلِك فَأن تعذر عَلَيْهِ أَخذ بِالزَّائِدِ فِي حكمه قَالَ وَكم من خبر شَدِيد الِاضْطِرَاب قَالَ بِهِ الْعلمَاء كالخبر فِي إِيجَاب الزَّكَاة فِي عشْرين دِينَارا فَصَاعِدا (أ 116) وَهُوَ خبر شَدِيد الِاضْطِرَاب فَمرَّة رُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمرَّة رُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق أَنه