الثَّالِث أَن مُرَاده بقوله وَخِلَافًا لمن رد الزِّيَادَة مِنْهُ وَقبلهَا من غَيره لَا مَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَن فرقة من الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا لَا تقبل مِمَّن رَوَاهُ نَاقِصا وَتقبل من غَيره من الثِّقَات وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو نصر الْقشيرِي فَقَالَ وَقيل إِن رَوَاهُ مرّة ثمَّ نَقله أُخْرَى وَزَاد فَلَا تقبل زِيَادَته إِذا سمع مِنْهُ ذَلِك الحَدِيث دون تِلْكَ الزِّيَادَة مرّة فَأَما إِذا أسْند الْعدْل زِيَادَة وَلم ينقلها عَن غَيره فَتقبل مِنْهُ
الرَّابِع أَنه أَشَارَ بقوله وَقد قدمنَا عَنهُ - يَعْنِي عَن الْخَطِيب إِلَى آخِره - إِلَى