ضابطين ثقتين كَانَ الْأَخْذ بِالزِّيَادَةِ أولى
وَفصل بعض الْمُتَكَلِّمين بَين أَن تكون الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب فيكونا متعارضين وَإِلَّا فالأخذ بِالزِّيَادَةِ
وَفصل قوم مِنْهُم الأبياري فِي شرح الْبُرْهَان بَين أَن يشْتَهر بِنَقْل الزِّيَادَة فِي وقائع فَلَا تقبل لِأَنَّهُ مُتَّهم وَفصل الإِمَام الرَّازِيّ بَين أَن يكون الممسك عَن الزِّيَادَة اضبط من الرَّاوِي لَهَا فَلَا تقبل وَكَذَا إِذا صرح بنفيها وَإِلَّا قبلت
وَقَالَ الْآمِدِيّ إِن اتَّحد الْمجْلس فَإِن كَانَ من لم يروها قد انْتَهوا إِلَى حد لَا يَقْتَضِي فِي الْعَادة غَفلَة مثله عَن سماعهَا وَالَّذِي (أ 109) رَوَاهَا وَاحِد فَهِيَ مَرْدُودَة وَإِن لم ينْتَهوا إِلَى هَذَا الْحَد فاتفق جمَاعَة الْفُقَهَاء والمتكلمين على قبُول الزِّيَادَة خلافًا لجَماعَة من الْمُحدثين وَلأَحْمَد بن حَنْبَل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ انْتهى
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن الْحَاجِب والقرافي وَغَيرهمَا قَالَ القَاضِي