وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَغَيرهمَا عَن صَفْوَان بن سليم بِدُونِ قَوْله كَغسْل الْجَنَابَة وَكَذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة فِي اعْتِبَار الْوَلِيّ والشاهدين فِي النِّكَاح أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَذكر الشَّاهِد فِيهِ انْفَرد بِهِ عدد يسير (أ 108) وأمثلة ذَلِك فِي كِتَابَيْهِمَا يطول
قلت وَهُوَ ظَاهر تصرف مُسلم فِي صَحِيحه أَعنِي قبُول الزِّيَادَة من الثِّقَة مُطلقًا وَكَذَا قَول التِّرْمِذِيّ فِي آخر الْجَامِع وَإِنَّمَا تصح الزِّيَادَة إِذا كَانَت مِمَّن يعْتَمد