فِيهِ أَمْرَانِ

أَحدهمَا ظَاهر تَقْيِيد ذَلِك بالمتابعة والشواهد أَنه لَا يجْرِي فِي الِاعْتِبَار وَأَنه لَا بُد فِيهِ من ثِقَة الرَّاوِي وَيُؤَيِّدهُ قَوْله أَولا فِي تَحْقِيق الِاعْتِبَار فَينْظر هَل روى [ذَلِك] ثِقَة غير أَيُّوب إِلَى آخِره

وَالظَّاهِر أَنه لَا فرق لِأَنَّهُ إِذا تسومح بذلك فِي الشواهد والمتابعات فالاعتبار كَذَلِك

الثَّانِي إِذا كَانَ الْمُقْتَضِي (أ 107) لقبُول روايتهم عدم الِاسْتِقْلَال بِمَا رَوَوْهُ فَيُقَال مَا الْفَائِدَة حِينَئِذٍ فِي الْمُتَابَعَة أَو الشَّاهِد وَجَوَابه أَن الْمَقْصُود تَكْثِير الطّرق للْحَدِيث وَجمعه فِي مَوضِع وَاحِد ليفسر بعضه بَعْضًا وليعلم أَن ذَلِك الضَّعِيف لم ينْفَرد بِهِ

193 - (قَوْله) مِثَال المتابع وَالشَّاهِد إِلَى آخِره

هَكَذَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه وَأما قَوْله رَوَاهُ ابْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015