إِذا كَانُوا عَن شيخ لَهُم وَأهل بلد فهم أَحَق بِهِ مِمَّن لَيْسَ هُوَ شَيْخه وَلَا كثرت ملازمته لَهُ وَلَا هُوَ من أهل بَلَده وَإِن كَانَ الرافع لَهُ كثيرين ثِقَات حفاظا وَإِن تعَارض الْحَال توقف فِي التَّرْجِيح وَالتَّحْقِيق أَن جهتي طرق الحَدِيث إِمَّا ضَعِيف أَو صَحِيح فالأخذ بِالصَّحِيحِ مُتَعَيّن وَإِمَّا صَحِيحَانِ فَإِن تَفَاوتا فالأخذ بالأصح أولى وأحوط وَإِن اسْتَويَا فِي الصِّحَّة فَهَل الْأَخْذ بالمتيقن الْأَقَل أَو بِالزَّائِدِ فِيهِ الْقَوْلَانِ المتقدمان وَالْمُخْتَار تَقْدِيم الرّفْع وَإِلَّا لزم الْأَخْذ بِالْأَصْلِ فِي زِيَادَة الْمَتْن وَهُوَ خلاف الْعَمَل فِي قبُول الزِّيَادَة الصَّحِيحَة نعم لَو اتَّصل الحَدِيث من وَجه صَحِيح (د 57) ثمَّ ذكر رَاوِيه لذَلِك الحَدِيث طَرِيقا آخر مَقْطُوعًا على وَجه التَّعْرِيف [والمتابعة فَذَلِك] لَا يُؤثر فِي اتِّصَاله قَالَه الْحَافِظ رشيد الدّين الْعَطاء
164 - (قَوْله) وَسُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي إِلَى آخِره