لَعَلَّه حَيْثُ أطلق أَرَادَ أَنه قَالَ لَهُ وَلغيره فِي المذاكرة فَلَمَّا لم يَخُصُّهُ أطلق وَلم يُقيد عملا بِمَا سبق عَن الصَّيْرَفِي وَمَا حكم بِهِ ابْن عبد الْبر وَغَيره من الِاتِّصَال

161 - (قَوْله) وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار وَتَعْلِيق الطَّلَاق

قد نوزع فِي أَخذه من تَعْلِيق الطَّلَاق فَلَيْسَ التَّعْلِيق فِيهِ لأجل قطع الِاتِّصَال بل لتعليق أَمر على أَمر بِدَلِيل اسْتِعْمَاله فِي الْوكَالَة وَالْبيع وَغَيرهمَا [بل وَفِي الْكَلَام أَيْضا] فَلَا يَصح أَن يكون تَعْلِيق الطَّلَاق لأجل قطع الِاتِّصَال إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ قطع اتِّصَال حكم التَّنْجِيز بِاللَّفْظِ لَو كَانَ مُنجزا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015