الْحَاجة إِلَى عَدَالَة (د 50) الْمخبر وَأَنه لَا بُد من علم ذَلِك
وَقَالَ ابْن خلفون فِي الْمُنْتَقى وَلَا اخْتِلَاف أعلمهُ بَينهم أَنه لَا يجوز الْعَمَل بالمرسل إِذا كَانَ مرسله غير متحرز يُرْسل عَن غير الثِّقَات
137 - (قَوْله) والاحتجاج بِهِ - أَي مُطلقًا - مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وأصحابهما فِي طَائِفَة وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
فِيهِ أُمُور
أَحدهَا هَذَا الْكَلَام يحْتَمل ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا وَهُوَ الظَّاهِر أَنه هُوَ والمسند سَوَاء
وَثَانِيها أَنه يحْتَج بِهِ مَعَ احْتِمَال كَونه أولى من الْمسند وَنَقله ابْن عبد الْبر عَن [ابْن] خويز منداد الْمَالِكِي الْبَصْرِيّ وَلَكِن المُرَاد هُوَ الأول