وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب فِي الملخص إِذا تلقت الْأمة الْخَبَر بِالْقبُولِ وصدقت بِهِ فَهُوَ دَلِيل على صِحَّته لقِيَام الدَّلِيل فِي انْتِفَاء الْخَطَأ من إجماعها وَلم يحك فِي ذَلِك خلافًا

وَقَالَ صَاحب الْوَاضِح من الْمُعْتَزلَة ذهب الشَّيْخ أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ إِلَى أَن الصَّحَابَة إِذا اتّفقت على الْعَمَل بِمُجَرَّد خبر دلّ على أَن الْخَبَر كَانَ متواترا فِي الأَصْل مَعْلُوما وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هَذِه الْعَادة غير مَعْلُومَة فقد قبلوا أَخْبَار الاحاد أَيْضا انْتهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015