قَالَ الْحَافِظ [عبد الْحق فِي الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ إِن المُرَاد بِهِ حَدِيث جَابر فِي فِي بيع الْمُدبر الَّذِي أخرجه فِي صَحِيحه
قلت وللمنتصر لِابْنِ الصّلاح أَن يَقُول
أما الأول فَلَا يُرَاد إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِك مَا يَقْتَضِي الضعْف كَمَا لَا يَقْتَضِيهِ فِيمَا علل بِهِ غَيره أَحَادِيث أسندها هُوَ وَوَصلهَا وَيجوز أَن يكون ابْن الْفضل روى