وَأَيْضًا فقد قَالَ البُخَارِيّ فِي بَاب وجوب الصَّلَاة فِي الثِّيَاب وَيذكر عَن سَلمَة ابْن الْأَكْوَع أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فزره وَلَو بشوكة وَفِي إِسْنَاده نظر
وَقَالَ فِي بَاب من أهدي لَهُ هَدِيَّة (أ 31) وَعِنْده جلساء فَهُوَ أَحَق وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس أَن جلساءه شركاؤه وَلم يَصح
وَلَو كَانَ هَذَا اللَّفْظ نصا فِي التَّضْعِيف لما احْتَاجَ إِلَى تضعيفها بعد