وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن يسَار وَحَمَّاد بن سَلمَة وَأبي بكر بن عَيَّاش وأضرابهم فَمن صَحَّ عِنْدِي بِالِاعْتِبَارِ أَنه ثِقَة احتججت بِهِ وَلم أعرج على قَول من قدح فِيهِ وَمن صَحَّ عِنْدِي أَنه غير عدل لم أحتج بِهِ وَإِن وَثَّقَهُ بعض أَئِمَّتنَا قَالَ وَأما زيادات الْأَلْفَاظ فِي الرِّوَايَات فَلَا نقبل شَيْئا مِنْهَا إِلَّا عَمَّن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْفِقْه لِأَن أَصْحَاب الحَدِيث يغلب عَلَيْهِم حفظ الْأَسَانِيد دون الْمُتُون وَالْفُقَهَاء الْغَالِب عَلَيْهِم حفظ الْمُتُون وأحكامها وأداؤها بِالْمَعْنَى دون الْأَسَانِيد فَإِذا رفع مُحدث خَبرا وَكَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْفِقْه لم أقبل رَفعه إِلَّا من كِتَابه لِأَنَّهُ لَا يعلم الْمسند من الْمُرْسل وَلَا الْمَوْقُوف من الْمُنْقَطع انْتهى
وَبِه تعلم أَن شَرطه أَعلَى من شَرط الْحَاكِم وَبِذَلِك صرح الْحَازِمِي فَقَالَ ابْن حبَان أمكن فِي الحَدِيث من الْحَاكِم وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع قد