تَقْيِيد الحكم بِالصِّحَّةِ بِمَا نصوا على صِحَّته فِي مصنفاتهم لَيْسَ بِشَرْط بل إِذا صَحَّ مِنْهُم تَصْحِيح حَدِيث وَلَو فِي غير مصنفاتهم أَو صَححهُ من لم يشْتَهر لَهُ تصنيف من الْأَئِمَّة الْمُتَقَدّمَة كيحيى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَغَيرهمَا فَالْحكم كَذَلِك
وَإِنَّمَا قَيده ابْن الصّلاح بالمصنفات بِنَاء على اعْتِقَاده السَّابِق أَنه لَيْسَ لأحد التَّصْحِيح فِي هَذِه الْأَعْصَار وَقد وَافقه النَّوَوِيّ هُنَا ذهولا عَن اخْتِيَاره السَّابِق