بَينهمَا تَقْتَضِي إِلْزَامه بإسعافه فِي مقْصده أَصله إِعَارَة الْجِدَار لوضع جُذُوع الْجَار (أ / 195) بالعارية مَعَ دوَام الْجُذُوع فِي الْغَالِب فَلِأَن يلْزم صَاحب الْكتاب مَعَ عدم دوَام الْعَارِية أولى (1) وَقد ذكر ابْن الصّلاح فِي النَّوْع الثَّامِن وَالْعِشْرين التَّرْغِيب فِي الْعَارِية والتحذير من منعهَا (2)
391 - (قَوْله) ثمَّ إِذا نسخ الْكتاب فَلَا ينْقل سَمَاعه إِلَّا بعد مُقَابلَته (6 بلغ فِي الْمجْلس الأول أَو الثَّانِي هَكَذَا