وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه/ (ي269) برواية حنش الثالثة، وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر، فهذا حديث واحد اتفقا فيه على القلادة، وأنها مشتملة على ذهب وخرز.

وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من بيعها/ (ب316) حتى يميز بين الذهب وغيره.

فأما رواية حنش الأولى، فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون (القلادة) 1 كان فيها أكثر من اثني عشر والثمن كان اثني عشر (فنهاهم2 عن ذلك) .

وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا، وتلك بيان القصة فقط.

والأخيرة شبيهة بالثانية، والقصة التي وقعت فيها، إنما هي للتابعي لا للصحابي، فوضح أنهما حديثان لا أكثر - والله أعلم -.

ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث، فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء [آخر] 3 غيره، فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف. - والله أعلم -.

فهذان المثالان واضحان4 فيما يمكن5 تعدد الواقعة وفيما يبعد.

فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015