وقال الإمام فخر الدين: "إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل. وكذا إن صرح بنفيها، وإلا قبلت"1.
وقال الآمدي2 وجرى عليه ابن الحاجب 3: "إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها، قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها/ (ي 216) واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين".
قلت: وللأصوليين تفاصيل غير هذه، فقال بعضهم: تقبل إن كانت غير مغيرة للإعراب4.
وقال بعضهم: تقبل ممن لم يكن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع.
وقال بعضهم: تقبل الزيادة إن لم تشتمل على حكم شرعي ويفصل فيها إن اشتملت/ (ب 258) .
وقال أبو نصر ابن القشيري: "إن رواه مرة، (ثم نقله) 5 أخرى وزاد فلا تقبل زيادته وأما إذا أسند زيادة دائما فتقبل".