مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟
هذا في غاية الإشكال، ويمكن/ (ب ص 234) أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل/ (?115/ب) والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال، ولعله يرى بعدم1 اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء (بل اقتصر) 2 على نقل ما عند المحدثين.
وإذا3 انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي، وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية - والله أعلم-.
43- قوله (ع) : "ولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا"4.
فيه نظر/ (ر103/ب) فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة، بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به - والله أعلم -.
98- قوله (ص) 5: "وحديث مالك عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر"6 تفرد به مالك عن الزهري" انتهى.