رابعها: قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين.
ويقال: إنه مذهب أكثر المتقدمين. وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لكن شرط في مرسل كبار التابعين أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة1.
خامسها: كالرابع لكن من غير قيد بالكبار وهو قول مالك وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد2.
سادسها: كالخامس، ولكن بشرط (/34/ب) أن يعتضد، ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء.
سابعها: إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع3 إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا. وهو قول عيسى بن أبان4 من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازي منهم، وكثير من متأخريهم، والقاضي عبد الواهب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجي شرطا عند من يقبل المرسل مطلقا5.
ثامنها: قبول مراسيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم وهو محكي عن محمد بن الحسن ويشير إليه تمثيل إمام الحرمين بما قال - فيه - الشافعي/ (ب 174) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -6.
تاسعها: كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل –أيضا-.