وأما إذا فسر/ (79/ب) آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعند القواعد، فلا يجزم برقعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفع وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري1 وأبي جعفر الطحأوي2 وأبي بكر ابن مردويه3 في تفسير المسند والبيهقي وابن/ (ي 135) عبد البر في آخرين.
[إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى حكم الرفع:]
إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- من عرف بالنظر في الإسرائيليات، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام4 وغيره.
وكعبد الله بن عمرو بن العاص5.