41- قوله (ص) : "الثامن في قول الترمذي وغيره"1. عنى بالغير البخاري فقد وقع ذلك في كلامه.

27- قوله (ع) : "ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني".

(يعني قوله أنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك أراد معناه اللغوي)

بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه حسن. وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم2 ... إلى آخر الفصل.

قلت: وهذا الإلزام3 عجيب؛ لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا.

وأما قول الشيخ بعد ذلك: "أن بعض المحدثين أطلق الحسن وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي". ثم أورد الحديث الذي ذكره/ (ر60/ب) ابن عبد البر ... إلى آخر كلامه4 عليه وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد قد/ (ب132) قيد كلامه بقوله إذا جروا على اصطلاحهم، وهنا لم يجر ابن عبد البر في ذلك الحكم على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقب5 بذلك على ابن دقيق العيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015