"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".

وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق، قال البخاري: هو حديث حسن، انتهى.

وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق (مع كثرة الرواة) 1 عن/ (ر52/ب) أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي - أيضا - من طريق عقبة بن الأصم2، عن عطاء بن رافع - رضي الله عنه - فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به3 من غيره - والله أعلم -.

21- قوله (ع) : "ويعقوب بن شيبة وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي"4.

أقول: فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب/ (ب109) بن شيبة (فقط) 5 فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سنا6 وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست سنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015