سمعا الصحيح على البخاري فاتهما1 من أواخر الكتاب شيء، فروياه بالإجازة عنه.
وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن الطاهر2 وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني3 في كتاب تقييد المهمل، على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال: ""وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري"4.
قال أبو علي الجياني: "وكذا فاته من حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} 5 إلى آخر الباب"6.
وأما/ (ب 41) حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف.
فظهر أن/ (ي 34) العدة في الروايات كلها سواء.