وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور1 سواء رواه شخص واحد أو أكثر.

ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ2 أحد3 المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة.

وعن أبي علي الجبائي4أحد المعتزلة - أيضا - فيما حكاه أبو الحسين البصري5 في المعتمد6 "أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده7 موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم".

وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي8 عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015