((وقالَ ابنُ الدَّهانِ: وما أحسنَ ما قالَ إذا حَصلتِ (?) / 268أ / الفائدةُ فأَخْبِرْ عن أيِّ نكرةٍ شئتَ؛ وذلك لأنَّ الغرضَ منَ الكلامِ إفادةُ المخاطبِ، فإذا حَصلتْ جازَ الحكمُ سواءٌ تخصَّصَ المحكوم عليه بشيءٍ أو لا)) (?) وأطالَ في توجيهِ ذلك بما ينبغي حفظُهُ.
قولهُ: (لخللٍ يَعرفُهُ فيه) (?) قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: ((ولم يوجدْ منه التلفظُ به، ولا ما يَتَنَزلُ منْزلةَ تلفظِهِ به، وهو تَلفُّظُ القارئِ عليه وهو يسمعُ، ويُقِرُّ بهِ حتى يكونَ قولُ الراوي عنه السَّامع ذلك ((حدَّثنا وأخبرنا)) صدقاً، وإنْ لم يأذَنْ له فيه، وإنَّما هذا كالشاهدِ)) (?) إلى آخر ما يأتي عنه.
قولهُ: (وقد تقدمَ) (?)، أي: في النَّوعِ الذي قَبْلَهُ حيثُ قالَ: لا يرويهِ إلا بتسليطٍ (?) منَ الشيخِ، وذكرَهُ أيضاً في المناولةِ الخاليةِ عن إذنٍ.
قولهُ: (واختارَهُ أبو محمدٍ) (?) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وحكى القاضي أبو محمدِ بنُ خلاَّدٍ الرَّامَهُرْمُزيُّ (?) في كتابِهِ " المحدث الفاصل بينَ الرَّاوي والوَاعي " (?)