وهوَ باطلٌ على المذهبِ (?)، فيكونُ المشبّهُ به منَ الإجازةِ باطلاً.

وقضيةُ هذا صحةُ الأولِ، وهو المعطوفُ على موجودٍ، فلذلك قالَ بعدَهُ: ((لكنّ أبا الطيبِ رَدَّ كليهما))، أي: نَوعَي الإجازةِ: المعطوفَ على الموجودِ، والمستقلَ المنفردَ بالإذنِ.

قولهُ: (على استواءِ) (?)، أي: سَوَّى بينَ القسمينِ في الوقفِ أتباعُ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

وقولهُ: (في صحته) (?) بدلٌ منَ ((الوقفِ)) (?)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وقد أجازَ أصحابُ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، أو مَنْ قالَ ذلكَ منهم في الوقفِ القسمينِ كليهما)) (?). انتهى.

وكأنَّ هذا إشارةٌ إلى أنّه يلزمُ مَن جوَّزَ (?) ذلك، وهو مجوّزٌ لمطلقِ الإجازةِ، أنْ يُجيزَها للمعدومِ سواءٌ كان مفرداً أو معطوفاً، بل الإجازة أولى بالجوازِ؛ لأنَّ أمرَها أوسعُ منَ الوقفِ الذي هو تَصرفٌ ماليٌّ، وقد تقدّمَ النقلُ عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ وأبي طاهرٍ الدباسِ بإبطالِ الإجازةِ، ولهم أنْ يفرقوا / 257 ب / بأنَّ منْ ضَرورةِ الوقفِ امتدادَ الزمانِ إلى حدٍّ يشملُ المعدومَ حينَ الإيقافِ بخلافِ الإجازةِ.

قولهُ: (ولِحَبَلِ الحَبَلةِ) (?) وقد أجازهُ أصحابُ الشافعيِّ، أي: الوقفَ في القسمِ الأولِ، أي: على المعدومِ المعطوفِ على الموجودِ دونَ الثاني المنقطع الأولِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015