قولهُ: (يعرضُ على الشيخِ ذلك) (?)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((كما يعرضُ القرآن على المُقرئِ)) (?).

قولهُ: (ولا فرقَ بينَ إمساكِ الثقةِ) (?) إلى آخرهِ، قال شيخُنا: ((لو سَوّى بينَ إمساكِ الشيخِ وإمساكِ غيرِهِ، وبينَ حفظِهِ وحفظِ غيرِهِ، لكانَ مُتجهاً، وأمّا التسويةُ بينَ إمساكِ الأصلِ والحفظِ فمحلُّ نزاعٍ، والظاهرُ ترجيحُ الإمساكِ؛ إذ الحفظُ خَوَّانٌ)).

ثم يَنبغي أنْ تعلَمَ / 245أ / أنّ شيخَنا - رحمه اللهُ - كانَ يقولُ وهو الحقُّ: ((إنَّ ذلك ينبغي أنْ يكونَ محلُّهُ ما إذا كانَ الشيخُ والطالبُ بمستويينِ، فإنْ كانَ أحدُهما أعلمَ كانَ سماعُهُ بقراءةِ المفضولِ أرجحَ؛ لأنَّ قراءةَ المفضولِ أضبطُ له، والفاضلُ أوعى لما يسمعُ، والله الموفقُ)).

قولهُ في شرحِ قولهِ: (وأجمعوا أخذاً بها) (?): (أبو عاصم النَّبيلُ) (?) في " صحيحِ البخاريِّ " (?) في كتابِ العلمِ، قالَ البخاريُّ: ((سمعتُ أبا عاصمٍ يذكرُ عن سفيانَ الثوريِّ ومالكٍ أنَّهما كانا يريانِ القراءةَ والسماعَ جائزاً)). انتهى.

ظاهرُ ذلكَ منْ سكوتِهِ عليه أنَّه يراهُ، ويحتملُ أنَّه نقلَهُ وهو لا يراهُ، والله أعلمُ.

قولهُ: (فلم يسمعْ منه لذلك) (?)، قالَ بعضُ أصحابِنا: قالَ الإمامُ عبدُ العظيمِ المنذريُّ في كتابهِ " الإعلامِ بأخبارِ شيخِ البخاريِّ محمدِ بنِ سلامٍ" بعدَ أنْ ذَكرَ ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015