الوصيةِ)) (?) لا يُروَى عن عليٍّ إلاَّ من طريقِ الحارثِ، وهوَ ضعيفٌ اتفاقاً، لكن قُوِّيَ بالإجماعِ، فصارَ حسناً لغيرهِ، فهوَ منحطُّ الرتبةِ عن شرطهِ، فإذا كانَ ضعيفاً نبهَ عليهِ. هذا فعلهُ دائماً.

قوله: (دونَ التراجمِ ونحوها) (?) عبارةُ ابنِ الصلاحِ هنا: ((وما ذكرناهُ من الحكمِ في التعليقِ المذكورِ، فذلكَ فيما أوردهُ منهُ أصلاً ومقصوداً، لا فيما أوردهُ في معرضِ الاستشهادِ، فإنَّ الشواهدَ يحتملُ فيها ما ليسَ من شرطِ الصحيحِ، معلقاً كان أو موصولاً)) (?) وقد مضى ما نُقلَ عنهُ في القولةِ قبلها.

قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((وما ذكرهُ الوائليُّ - أي: منَ الحلفِ / 51ب / بالطلاقِ على نفي الشكِ عن صحةِ ما في البخاريِّ - (?) لا يقتضي أنّهُ لا يشكُّ في صحتهِ، ولا أنَّهُ مقطوعٌ بهِ؛ لأنَّ الطلاقَ لا يقعُ بالشكِ، وقد ذكرَ المصنِّفُ هذا في "شرحِ مسلمٍ" (?) لهُ، فإنَّهُ حَكَى عن إمامِ الحرمينِ أنَّهُ لو حلفَ إنسانٌ بطلاقِ امرأتِهِ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015