سأل مالكاً عنْ تخليلِ أصابعِ الرجلينِ في الوضوءِ، فقالَ له مالكٌ: إنْ شئت خلِّلْ، وإنْ شئتَ لا تخلِّل، وكانَ عبدُ الله بنُ وهبٍ حاضراً، فعجبَ مِنْ جوابِ مالكٍ، وذكرَ لمالك في ذلكَ حديثاً بسندٍ مصريٍّ صحيحٍ، وزعمَ أنّهُ معروفٌ عندَهم، فاستفادَ مالكٌ الحديثَ. واستعادَ السائلَ، فأمرهُ بالتخليلِ، هذا أو معناهُ (?). انتهى كلامهُ.
والحديثُ المذكورُ رواهُ أبو داودَ (?) [والتِرمذي] (?) منْ رواية ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزيدَ بنِ عَمْرٍو المُعَافري، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الحُبَلي، عَن المُسْتَوْرَدِ بنِ شَدَّادٍ، قال الترمذي: حديثٌ [حسن] (?) غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ حديثِ ابنِ لهيعةَ (?). انتهى.
ولم ينفردْ بهِ ابنُ لهيعةَ، بل تابعهُ عليهِ الليثُ بنُ سعدٍ، وعمرو بنُ الحارث، كما رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ (?)، عنْ أحمدَ بنِ عبد الرحمان ابن وهبٍ، عنْ عمّه عبدِ اللهِ