70 - قال الْمُصَنِّف (?):
"منها: حديث عائشة - رضي الله عنها -، عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من أَصابه قيءٌ، أَو رعافٌ، أَو قلس، أَو مذيٌ؛ فلينصرِف فليتوضّأ"، وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وفيه علّة أُخرى: وهي الإرسال: بين عبد العزيز بن جريج وعائشة.
71 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وفي الباب عن جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "إذا رعف الرَّجل أَو ذرَعه القيءُ أَو وجد مَذيًا؛ فإنّه ينصرف فيتوضّأ، ثمّ يرجع فيبني على ما مضى؛ إن لم يتكلم" (?)، قال: حدَّثنا إسحاق عن عبد الرّزاق عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر به، وإسناده صحيح.
72 - قال الْمُصَنِّف (?):
"في "المسوّى": قال الشَّافعي -رحمه الله-: الرّعاف والحجامة لا ينقضان الوضوء.
وقال أَبو حنيفة -رحمه الله- ينقضان إذا كان الدم سائلًا.