61 - قال الْمُصَنِّف (?):

"ومَسْحُ أَعلى الخُفِّ فرض، ومسح أَسفله سنةٌ؛ عند الشَّافعيّ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: لعلّه اعتمد في هذا على حديث المُغيرة: "أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسح أَعلى الخفِّ وأَسفلَه"؛ إلَّا أنَّه حديث معلول بأَربع علل:

"الأوُلىْ أَنّ ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة؛ بل قال: حُدِّثت عن رجاء، قال عبد الله بن أَحمد في كتاب "العلل": حدَّثنا أَبي، قال: وقال عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة.

الثَّانية: أَنه مرسل، قال التِّرمذيُّ: سأَلت أَبا زُرعة ومحمَّدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأنّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الثالثة: أَن الوليد بن مسلم لم يصرِّح فيه بالسّماع من ثور بن يزيد، بل قال فيه: عن ثور، والوليد مدلس، فلا يحتجُّ بعنعنته ما لم يصرِّح بالسّماع.

الرّابعة: أَن كاتب المغيرة لم يُسَمَّ فيه، فهو مجهول، ذكر أَبو محمّدٍ ابن حزم هذه العلّة" (?).

والثّابت عن المغيرة وعليٍّ - رضي الله عنهما -؛ مرفوعًا: "مسح أَعلى الخفّ".

62 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وبالجملة: فمشروعيّة المسح على الخُفّين أَظهرُ من أَنْ يطولَ الكلامُ عليها؛ ولكنَّه لمّا أكثر الخلاف فيها وطال النّزاع؛ اشتغل النَّاس بها، حتَّى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015