61 - قال الْمُصَنِّف (?):
"ومَسْحُ أَعلى الخُفِّ فرض، ومسح أَسفله سنةٌ؛ عند الشَّافعيّ".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: لعلّه اعتمد في هذا على حديث المُغيرة: "أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسح أَعلى الخفِّ وأَسفلَه"؛ إلَّا أنَّه حديث معلول بأَربع علل:
"الأوُلىْ أَنّ ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة؛ بل قال: حُدِّثت عن رجاء، قال عبد الله بن أَحمد في كتاب "العلل": حدَّثنا أَبي، قال: وقال عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة.
الثَّانية: أَنه مرسل، قال التِّرمذيُّ: سأَلت أَبا زُرعة ومحمَّدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأنّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثالثة: أَن الوليد بن مسلم لم يصرِّح فيه بالسّماع من ثور بن يزيد، بل قال فيه: عن ثور، والوليد مدلس، فلا يحتجُّ بعنعنته ما لم يصرِّح بالسّماع.
الرّابعة: أَن كاتب المغيرة لم يُسَمَّ فيه، فهو مجهول، ذكر أَبو محمّدٍ ابن حزم هذه العلّة" (?).
والثّابت عن المغيرة وعليٍّ - رضي الله عنهما -؛ مرفوعًا: "مسح أَعلى الخفّ".
62 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وبالجملة: فمشروعيّة المسح على الخُفّين أَظهرُ من أَنْ يطولَ الكلامُ عليها؛ ولكنَّه لمّا أكثر الخلاف فيها وطال النّزاع؛ اشتغل النَّاس بها، حتَّى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد".