والعجب من المؤلف -رحمه الله- حيث احتجّ بفعل ابن عمر، مع أنّه في ظاهره خلاف ما ثبت عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم إنّه في مواضع أخرى رد من أقوال وأفعال الصّحابة ما لم يتعارض مع قوله أو فعله - صلى الله عليه وسلم -.

323 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وقد ورد الدّليل في أمور؛ منها: الصّوم؛ لحديث: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليّه"، ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميّت بل الإيجاب على الولي، وغاية ما يستفاد من قوله: "صام عنه"؛ أنَّه يجزئ ذلك الصّوم عن الميّت".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذا أيضًا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة.

324 - قال الْمُصَنِّف (?):

"فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: انظر آثار الصّحابة في وجوب العمرة عند النكتة (292).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015