"اللهمّ! اشهد، فليبلّغ الشاهد الغائب؛ فرُبَّ مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: ليس في الأحاديث الّتي ساقها المؤلّف شيء صريح يدلّ على ما ذهب إليه؛ من أنَّه يخطب خطبتين يجلس بينهما إلّا القياس على الجمعة، وفيه نظر.
320 - قال الْمُصَنِّف (?):
"ويستحبّ الخطبة وسط أيام التّشريق: لحديث سراء بنت نبهان، قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس، فقال: "أي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسط أيّام التشريق؟! "؛ أخرجه أبو داود، ورجاله رجال الصحيح".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: حسّنه الحافظ (?) ووافقه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "التعليقات الرضية" (2/ 113).
321 - قال الْمُصَنِّف (?):
"ويطوف الحاجّ طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النّحر: لحديث ابن عمر في "الصّحيحين" وغيرهما: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النّحر، ثم رجع فصلّى الظّهر بمنى.
وفي "صحيح مسلم" من حديث جابر نحوه".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال ابن القيم: "في"الصحيحين" عن ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النّحر، ثم رجع فصلّى الظّهر بمنى"، وفي "صحيح مسلم" عن جابر: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر بمكّة"، وكذلك قالت عائشة.