يجوز قبل الزوال - مطلقًا -، ورّخص الحنفيّة في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمي قبل الزوال أعاد؛ إلّا في اليوم الثالث فيجزئه" (?).

قال صاحب "الإنصاف": "وعنه يجوز رمي متعجّل قبل الزّوال وينفر بعده" (?).

الثاني: إنّ من أهم المهمّات الدّين، وأعظم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على حرمة المسلم، وروى الشيخان (?) من حديث أبي بكرة أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، والسُّنة اثني عشرة شهرًا، منها أربعة حُرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب مضر؛ الّذي بين جمادي وشعبان، أي شهر هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتّى ظننا أنّه سيسمّيه بغير اسمه، قال: "أليس ذو الحجة؟ "، قلنا: بلى، قال: "فأي بلد هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتّى ظننا أنّه سيسمّيه بغير اسمه، قال: "أليس البلدة؟ "، قلنأ بلى، قال: "فأي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتّى ظننا أنَّه سيسمّيه بغير اسمه، قال: "أليس يوم النحر؟ "، قلنا: بلى، قال: "فإنّ دماءَكم، وأموالكم، وأعراضكم؛ عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا"؛ الحديث.

وروى الترمذي (?) تحت (باب: ما جاء في تعظيم المؤمن)، حديث ابن عمر قال: "صعد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فنادى بصوت رفيع" -الحديث-، وفي آخره قال: "ونظر ابن عمر إلى البيت -أو إلى الكعبة- وقال: ما أعظمَكَ وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمةً عند الله منك".

فتبيّن من هذا: أنّ حرمة دم المسلم أعظم عند الله - عزّ وجلّ - من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015