قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال الحافظ: "أخرجه أصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي؛ من حديث عمرو بن أبي عمرو -مولى المطلّب بن عبد الله بن حنطب-؛ عن مولاه -المطلب-، عن جابر .... وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال "الصحيحين"، ومولاه قال الترمذي: "لا يعرف له سماع من جابر"، وقال في موضع آخر: قال محمد: "لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلّا قوله: "حدّثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: "لا نعرف له سماعًا من أحد من الصّحابة، وقد رواه الشافعي عن الداروردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر، قال الشافعي: "إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الداروردي ومعه سليمان بن بلال"؛ يعني: أنّهما قالا فيه عن المطلب، قال الشّافعي: "وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب" (?) ".
305 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه، قد ذهب إلى كلٍّ منها طائفة:
أحدها: أن يكون متقدّمًا على أحاديث تحريم المدينة؛ فيكون منسوخًا.
الثاني: أن يكون متأخّرًا عنها معارضًا لها؛ فيكون ناسخًا.
الثالث: أن يكون النغير ممّا صيد خارج المدينة ثم أُدخِل المدينة كما هو الغالب من الصيود.
الرّابع: أن يكون رخّصه لذلك الصّغير دون غيره، كما رخَّص لأبي بُرْدة في التضحية بالعَنَاق دون غيره.
فهو متشابه كما ترى، فكيف يجعل أصلًا يقدم على تلك النّصوص