هذا الفساد أقوال الصّحابة؛ فمع كون الروايات عنهم إنّما هي بطريق البلاغ -كما ذكره مالك في "الموطأ"، وليس ذلك بحجّة لو كان في المرفوع فضلًا عن الموقوف-: فقد عرفت غير مرّة أن قول الصّحابي ليس بحجّة؛ إنّما الحجّة في إجماعهم عند من يقول بحجيّة الإجماع".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: روى ابن أبي شيبة (?): حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: "سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل".

وعن ابن عباس قال: "من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنة"، أخرجه يعقوب بن سفيان (?): ثنا أبو يوسف: ثني عقبة بن مكرم: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن عمرو بن دينار: سمعت طاوسًا عن ابن عباس به.

وعن ابن عمر: قال: "عليه الحج ويهدي"، أخرجه ابن أبي شيبة (?): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة، أنّ عليه حج قابل، والهدي" (?).

303 - قال الْمُصَنِّف (?):

"ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل: لما ورد بذلك القرآن الكريم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015