قال السيوطي: "وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (?) عن علي أنّه قرأ: {وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت}، ثم قال: هي واجبة مثل الحج".
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في "سننه" والأصبهاني في "الترغيب" عن ابن مسعود، قال: "أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصّلاة، وآتوا الزّكاة، وأقيموا الحجّ، والعمرة إلى البيت، والحج: الحجّ الأكبر، والعمرة: الحجّ الأصغر".
وأخرج سفيان بن عيينة، والشافعي، والبيهقي - في "سننه" - عن طاوس، قال: قيل لابن عباس: "أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله - تعالى - يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فبأَيِّهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذاك".
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن ابن عباس، قال: "العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا" (?).
وأخرج الشافعي -في "الأم"- والبيهقي، عن ابن عباس، قال: "والله إنّها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} " (?).
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: "العمرة الحجّة الصغرى" (?).
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي داود -في "المصاحف"-، عن ابن مسعود: "أنَّه قرأ {وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت}، ثم قال: والله! لولا التحرّج