275 - قال الْمصَنِّف (?):
"وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور، وهو الحق، ومن قابل هذه السّنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه، مضروب في وجهه".
قال الفقير إلى عفو ربّه: أمّا قوله: "فرأيه رد عليه" فهذا حق، وأمّا قوله: "مضروب في وجهه"؛ فلا أجد ما يشهد لها من أدب الكتاب والسُّنّة.
276 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وهكذا الجماع: لا خلاف في أنه يُبطل القسِام إذا وقع من عامد، وأمّا إذا وقع مع النّسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيًا، وتمسّك بقوله في الرواية الأُخرى: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة"، وبعضهم منع من الإلحاف أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف، وقد ثبت في "الصَّحيحين" وغيرهما: أن المجامع في رمضان قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هلكت يا رسول الله! قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأمَرَه بالكفارة.
وفي رواية لأبي داود، وابن ماجه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وصم يومًا مكانه"؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضًا.