273 - قال الْمُصَنِّف (?):
"أمَّا حديث أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن أصبح صائمًا أن يتم صومه في يوم عاشوراء، فغاية ما فيه: أنَّ من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار؛ كان ذلك عذرًا له عن التبييت".
قال الفقير إلى عفو ربه: وإلى هذا ذهب أبو العباس: "ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء التهار، فإنَّه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل" (?)، وإلى ساعتي هذه لم أجد عن الصَّحابة شيئا في ذلك.
قال ابن القيم: "وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء، إنما علم من النهار، وحينئذٍ فلم يكن التبييت ممكنًا، فالثية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق وهو ممتنع.
قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النّهار، أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا؛ وهي -كما تراها- أصح الطرق، وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه، ويتخلّص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بدّ فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع، أو مخالفة بعض الآثار.
وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أهل قباء بإعادة الصّلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة، إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه؛ لم يؤمر