وقال: إذا كان محتاجًا إلى النَّفقة وليس لأبيه ما يُنفق عليه؛ ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأمّا إذا كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته، وفي "الصحيح" في الذي وضع صدقته عند رجل فجاء ولد المصدق فأخذها ممّن هي عنده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتصذق: "لك ما نويت"، وقال للآخذ: "لك ما أخذت".
قال ابن رجب: إنما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن تكون محاباة، وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة منحفية؛ وهو من أهل الاستحقاق".
وقال الشيخ: وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضرّ بهم، أعطيت من زكاتهم.
وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره" (?).
* * *