الصفة والمقدار، وقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - يقدر المقدرات بأوعيتها؛ كما قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
والوسق: حمل الجمل، فعلم بهذا أنه لا بد أن يقال: إن في العروض زكاة معلومة النصاب، وقد جاءت السنة والآثار عن عمر وغيره أنها تقوم ويخرج منها ربع العشر كحال النقدين.
259 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وأخرج الطبراني عن عمر قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو زرعة: "موسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمر؛ مرسلًا" (?).
260 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة ... فذكرها".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو عبد الرَّحمن -رحمه الله-: "قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري -صدوق يخطئ- عن خصيف-وهو سيء الحفظ خلط بآخره؛ كما في "التقريب" (?).
261 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وأخرج أيضًا من طريق الحسن، فقال: "لم يفرض الصدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -