تجارة؛ فإن فيه زكاة"، رواه ابن أبي شيبة (?): حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر به.

ورواه الشافعي (?)، وعبد الرزاق (?)، وأبو عبيد (?)، وابن زنجويه (?) بلفظ: "ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة؛ فإن فيه الزكاة في كل عام".

قال ابن عبد البر: "ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سُنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق" (?).

2 - عن عمر، رواه ابن أبي شيبة (?): حدثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن أبا عمرو بن حماس أخبره: "أن أباه حماس كان يبيع الآدم والجعاب، وأن عمر قال له: يا حماس! أدّ زكاة مالك، فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الآدم والجعاب، فقال: قوّمه وأد زكاته"، ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطني (?)، والبيهقي (?)، وأبو عبيد (?).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبي عمرو بن حماس، قال الذهبي: "مجهول" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015