الأولُ: دمُ الْحَيض؛ وهذا نجِسٌ باتفاق الصحابَة، إلا اليَسِيرَ؛ فقد روَى ابنُ أَبي شَيْبَةَ (?): ثَنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن أَبي هاشم، عن سعيد بنِ جُبير، قال: "إنْ كانَ بعضُ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَتَقْرُصُ الدَّمَ عن ثوبِها بِرِيقِها".
الثاني: دَمُ العِرقِ الكَثيرُ؛ ولا نِزاعَ بينَ الصحابة في نجاسته؛ وإليك ذلك:
1 - ابن عُمر:
أ- روى ابن أَبي شَيْبة (?)، قال: حدَثنا ابن نُمَير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
"أنَّه رأى في ثوبه دمًا؛ فَغَسَله، فبقي أَثرُه أَسودَ، ودَعَى بِمِقَصّ فَقصَّه فقَرَضَه".
2 - ابن عباسِ: روَى ابنُ المُنذر (?)، قال: حدَثنا يحيى بن محمد: نا أَحمد بن حنبلٍ: نا أَبو عبد الصَّمد العميّ: نا سليمان عن التيْمي، عن عمَّار، عن ابنِ عباس - رضي الله عنه -، قال:
إذا كانَ الدَّم فاحشًا؛ فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه".
ب- رَوَى ابنُ الْمُنذر (?)، قال: حدَّثنا سليمانُ بن شعيب الكَيساني: نا بشر بن بكر: نا الأوَزاعي: أَخبرني ابن شهاب: أَخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أَبيه:
"أَنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا؛ وهُو في الصّلاة؛ انْصَرف حتّى يغْسِلَه، ثمّ يُصلّي ما بقي من صلاتِه".