فلا ينبغي أن تعارض روايته رواية الثقات المتفق على عدالتهم -كما عرفت من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر-، فهي المحفوظة الموافقة للحديث والأثر.

تنبيه:

وقع عند عبد الرّزاق (?) في أثر ابن عمر -الذي يرويه عنه جابر الحذاء- تصحيف جابر إلى خالد؛ وذلك أن خالدًا الحذاء روايته عن ابن عمر منقطعة؛ فلا يصح أن يقول: "سألت ابن عمر".

254 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحُرمة: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، "لا يحلّ مال امريء مسلم إلا بطِيبةٍ من نفسه"، ولا سيّما أموال اليتامى؛ فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثيّة -فيها- أظهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله- من التَّبِعَة؛ لأنّه أخذ شيئًا لم يوجبه الله على المالك، ولا على الولي، ولا على المال".

قال الفقير لعفو ربه: يبدو أن الشارح -رحمه الله- صاحب قلم سيّال؛ لذا خرج عن التحقيق العلمي واسترسل في الوعظ، وقد تقدم الجواب على ما ذكره.

255 - قال الْمُصَنِّف (?):

"فصل: نصاب البقر، ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ثم كذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015