وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد؛ وهي الأليق بأصوله ومذهبه" (?).
217 - قال الْمُصَنِّف (?):
"ويصلي على القبر وعلى الغائب".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: "الصواب: أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه؛ صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات، ولم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سُنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم" (?).
وعمدة الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة عليه: قول الإمام أحمد: "إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي" (?).
فالإمام أحمد -رحمه الله- لحظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي لصلاحه؛ لا لأنه لم يصل عليه، وهذه إحدى الروايات عنه.
قال ابن حزم: "لم يأت عن أحد من الصحابة منعه" (?).
قلت: ولم يأت عنهم ما يدل على الفعل مما يرجح أن ذلك كان خاصًّا بالنجاشي.
قال ابن رشد: "والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي -وحده-" (?).