208 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وعن ابن عباس، عن أبي داود،، وابن ماجه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم؛ وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وفيه أيضًا عطاء بن السَّائب؛ وفيه مقال" (?).
قال الفقير إلى عفو ربه: ففي إسناده عطاء بن السائب؛ قال الحافظ: "صدوق اختلط" (?).
وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي؛ قال الحافظ: "صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع" (?).
209 - قال الْمُصَنِّف (?):
"ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة: لما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في كفن ابنته فإنه كان يناول النساء ثوبًا ثوبًا؛ وهو عند الباب، فناولهن الحَقْو، ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر؛ أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهو لا يصح.
210 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وأخرج أبو داود من حديث علي: "لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا".