2 - وروى ابن أبي شيبة (?) عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة، قال: "ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن".
3 - وروى أيضًا (?)، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، قال: "كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عدي بن عدي: أيّما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون، فأمر عليهم أميرًا يجمع بهم".
4 - وروى عبد الرزاق (?) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أنه أمر أهل قبا، وأهل ذي الحليفة، وأهل القرى الصغار حوله أن لا تجمعوا وأن تشهدوا الجمعة بالمدينة".
174 - قال الْمُصَنِّف (?):
"فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سُنةٌ فقط".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف وما أجمع عليه التابعون من أصحاب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
1 - فقد روى ابن أبي شيبة (?): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد: "أن أميرًا بالبحرين اشتكى، فأمر رجلًا فصلى بالناس فلم يخطب فصلى أربعًا، قال محمد: فأصاب السنة".
2 - وروى أيضًا (?): حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: "إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا".